الدستور المؤقت لعام 1968

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانا بحق هذا الشعب في الحياة الحرة الكريمة وثقته بقدرته على مواجهة الصعاب وارادته التي لا تقهر وبعد الاتكال على الله وعلى المخلصين من أبناء الشعب والقوات المسلحة قامت فئة بارة من أبناء الشعب مؤمنة بربها وبأهداف الأمة العربية بتفجير ثورة السابع عشر من تموز 1968 وإنهاء الأوضاع الشاذة واستلام مقاليد الأمور بغية تأمين سيادة القانون وإيجاد تكافؤ الفرص للمواطنين والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على أسباب التمزق الداخلي وتحرير المواطن من الاستغلال والخوف والجهل والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وكافة مظاهر الاستعباد وإقامة مجتمع تسوده الأخوة والمحبة والتآلف والشعور بالمسؤولية إزاء الأحداث المصيرية وذلك عن طريق توفير الحياة الديمقراطية للمواطنين في إطار التنظيمات الشعبية وصولاً إلى أقامة المجلس الوطني الذي يمثل كافة القطاعات الوطنية نعلن هذا الدستور المؤقت الذي ثبتت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع وليعمل به حتى يوضع دستور البلاد الدائم الذي ستكون فيه الكلمة الأخيرة للشعب مستعينين جميعاً بالله العلي القدير.

مجلس قيادة الثورة

الدستور المؤقت

الباب الأول

الدولة

المادة الأولى: الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتها وشعبيتها من التراث العربي وروح الإسلام.

الشعب العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها.

المادة الثانية: الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها

المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطات.

المادة الرابعة: الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة الخامسة: عاصمة الجمهورية العراقية بغداد و يجوز اتخاذ مدينة أخرى عاصمة لها بقرار من مجلس قيادة الثورة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السادسة: يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

المادة السابعة: التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي.

المادة الثامنة: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

المادة التاسعة: أ ـ تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة وفقاً للقانون.

ب ـ تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة.

المادة العاشرة ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.

المادة الحادية عشرة ـ العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها وبهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب.

المادة الثانية عشرة ـ يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال.

المادة الثالثة عشرة ـ يكون الاقتصاد القومي موجهاً يتعاون فيه القطاعان العام والخاص تحقيقاً للتنمية الاقتصادية بزيادة الإنتاج وعدالة التوزيع.

المادة الرابعة عشرة ـ الثروات الطبيعية ملك الدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها.

المادة الخامسة عشرة ـ يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي على أن لا يتعارض استخدامه مع الخير العام للشعب.

المادة السادسة عشرة ـ للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب.

المادة السابعة عشرة ـ أ ـ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقاً للقانون.

ب ـ الإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

ج ـ على أن الأشخاص الذين ثبتت أدانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الأجنبي أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وقيدها إيراداً للدولة بموجب قانون(1)

المادة الثامنة عشر ـ يعين القانون الحد الأعلى للملكية الزراعية ويؤول للدولة ما زاد على الحد الأعلى من تعويض. ولا يجوز لغير العراقيين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي بينها القانون 70(2).

المادة التاسعة عشر ـ تشجع‎ الدولة الحركة التعاونية وترعى منشأتها.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

المادة العشرون ـ أ ـ الجنسية العراقية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عن عراقي ينتمي إلى أسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية.

ب ـ يجوز سحب الجنسية من المتجنس في الأحوال التي يحددها قانون الجنسية.

المادة الحادية والعشرون ـ العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.

المادة الثانية والعشرون ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها

المادة الثالثة والعشرون ـ العقوبة شخصية

المادة الرابعة والعشرون ـ لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون.

المادة الخامسة والعشرون ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع أصالة أو وكالة ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو نفسانياً.

المادة السادسة والعشرون ـ كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه بموافقته وفقاًَ للقانون.

المادة السابعة والعشرون ـ لا يجوز أن يحظر على عراقي الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة الثامنة والعشرون ـ تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة التاسعة والعشرون ـ للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة الثلاثون ـ تصون الدولة حرية الأديان وتحمى القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

المادة الحادية والثلاثون ـ حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.

المادة الثانية والثلاثون ـ حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون.

المادة الثالثة والثلاثون ـ حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون.

المادة الرابعة والثلاثون ـ للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً دون الحاجة إلى أخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة الخامسة والثلاثون ـ التعليم حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجاناً وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً.

المادة السادسة والثلاثون ـ تكفل الدولة للعراقيين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وذلك بتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ضد البطالة وتنظيم حق الراحة والإجازات وفقاً للقانون.

المادة السابعة والثلاثون ـ الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.

المادة الثامنة والثلاثون ـ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء خدمة العلم شرف للعراقيين ويكون التجنيد إجبارياً وفقاً للقانون.

المادة التاسعة والثلاثون ـ لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون.

المادة الأربعون ـ الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني.

الباب الرابع

الفصل الأول: نظام الحكم

أولاً ـ مجلس قيادة الثورة

المادة الحادية والأربعون ـ مجلس قيادة الثورة هو الجهاز الثوري الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة صبيحة اليوم السابع عشر من تموز سنة 1968 وتتم تسمية أعضائه بقانون.

المادة الثانية والأربعون ـ أ ـ ملغاة(3).

ب ـ تحدد رواتب أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية بقانون.

المادة الثالثة والأربعون ـ

أ ـ لمجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الأصليين إقالة أحد أعضائه، وله بأغلبية ثلثي أعضائه أيضاً ضم أعضاء أصليين جدد إليه على أن لا يزيد مجموع أعضاء المجلس على خمسة عشر عضواً.

ب ـ لمجلس قيادة الثورة قبول استقالة أحد أعضائه بقرار صادر من أغلبية أعضائه.

ج ـ عند خلو منصب أحد الأعضاء لأي سبب كان يعين المجلس عضواً مكانه بقرار أكثرية أعضائه.

د ـ ينتخب مجلس قيادة الثورة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى صلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية في حالة غيابه (4) ثانياً ـ سلطات مجلس قيادة الثورة

المادة الرابعة والأربعون ـ مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في الدولة ويمارس السلطات الآتية:

1 ـ انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه.

2 ـ الإشراف على القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

3 ـ إعلان التعبئة وإعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.

4 ـ ملغاة

5 ـ إقرار القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية.

6 ـ الإشراف على شؤون الجمهورية بما يحقق حماية الثورة والوصول إلى أهدافها التي أشار إليها بيان إعلانها والبيانات الرسمية الأخرى التي صدرت منه.

7 ـ إصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.

8 ـ لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين التي لها قوة القانون (5).

ثالثاً ـ ‎‎‎‎‎‎حصانة عضو المجلس

المادة الخامسة والأربعون ـ لكل عضو في مجلس قيادة الثورة حرية إبداء الرأي داخل المجلس.

المادة السادسة والأربعون ـ لا تتخذ إجراءات قانونية ضد عضو مجلس قيادة الثورة بسبب أعمال وظيفته إلا بقرار صادر من ثلثي أعضائه على أن يحاكم أمام محكمة خاصة على الوجه المبين في القانون.

رابعاً ـ جلسات المجلس والتصويت فيه

المادة السابعة والأربعون ـ

أ ـ جلسات المجلس سرية ويتم انعقادها بحضور أكثرية الأعضاء.

ب ـ يجتمع المجلس مرة في الأسبوع على الأقل ولا ينعقد إلا برئاسة رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ج ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل.

د ـ توقع القرارات من قبل الأعضاء وتصدر بتوقيع الرئيس أو من يخوله تحريرياً.

المادة الثامنة والأربعون ـ تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية أعضائه الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللمخالف حق تدوين مخالفته.

خامساً ـ مكاتب المجلس:

المادة التاسعة والأربعون ـ

أ ـ يشكل المجلس مكتباً لأمانة السر وتنظم أعماله بقانون.

ب ـ يشكل المجلس مكاتب استشارية تابعة له وتنظم بقانون.

الفصل الثاني

رئيس الجمهورية وسلطاته

المادة الخمسون ـ رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية:

أ ـ تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائه من مناصبهم ويكونون مسؤولون أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم.

ب ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ج ـ إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها.

د ـ تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد و فق القانون.

هـ ـ تعيين الضباط وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.

و ـ تعيين الحكام والقضاة وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.

ز ـ تعيين ا لممثلين السياسيين و إحالتهم على التقاعد.

ح ـ اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية.

ط ـ إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها في الأحوال المبينة في القانون 74 (15).

المادة الحادية والخمسون ـ لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية وله حق تخفيض أية عقوبة جزائية أو رفعها بعفو خاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون,

المادة الثانية والخمسون ـ إذا لم يصادف رئيس الجمهورية على ما أقره مجلس قيادة الثورة فله أن يبدي رأيه إلى المجلس خلال سبعة أيام وفي هذه الحالة أو إذا مضت المدة دون إبداء رأيه فيعقد المجلس جلسة يبحث فيها الموضوع مجدداً ويكون القرار صادر بأكثرية ثلثي الأعضاء قطعياً.

المادة الثالثة والخمسون ـ إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس قيادة الثورة وعندئذ يجتمع المجلس بكامل أعضائه الباقين للنظر في الاستقالة قبولاً أو رفضاً وفي حالة قبولها ينتخب المجلس رئيساً جديداً.

المادة الرابعة والخمسون ـ إذا خلا منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان ينعقد مجلس قيادة الثورة بكامل أعضائه الباقين لانتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخه.

المادة الخامسة والخمسون ـ ملغاة(416.

المادة السادسة والخمسون ـ يحدد راتب رئيس الجهورية بقانون.

المادة السابعة والخمسون ـ يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه أمام مجلس قيادة الثورة اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهورية واحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة الثامنة والخمسون ـ يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني.

المادة التاسعة والخمسون ـ يحدد القانون طريقة تأليف المجلس الوطني.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

أولاً ـ الحكومة

المادة الستون ـ ملغاة 417

المادة الحادية والستون ـ رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور.(5)

المادة الثانية والستون ـ الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء(6)

المادة الثالثة والستون ـ تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء مجتمعاً أفضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة.

المادة الرابعة والستون ـ

أ ـ تمارس الحكومة الاختصاصات التالية:

1 ـ المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين.

2 ـ توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمصالح والهيئات العامة.

3 ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة.

4 ـ إعداد لوائح القوانين والأنظمة.

5 ـ تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.

6 ـ إعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها.

7 ـ إعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد القومي واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقاً للقانون.

8 ـ الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان.

9 ـ عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة.

10 ـ الإشراف على جميع الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات ذات النفع العام.

11 ـ ملاحظة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم الجمهورية.

ب ـ للحكومة إلغاء أو تعديل قراراتها إذا اقتضت المصلحة العامة(10).

المادة الخامسة والستون ـ ملغاة (11).

المادة السادسة والستون ـ يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون عراقياً من أبوين

ثانياً ـ القوات المسلحة

عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية بالغاً من العمر ثلاثين سنة شمسية وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية (14).

المادة السابعة والستون ـ يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: ـ

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"

المادة الثامنة والستون ـ لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملاً اقتصادياً أو يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو يؤجروا أو يبيعوا أموالهم.(15).

المادة التاسعة والستون ـ تؤسس سلطة للإشراف والرقابة المالية العامة بقانون.

المادة السبعون ـ لمجلس قيادة الثورة إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأديته لأعمال منصبه على الوجه المبين في القانون (12).

المادة الواحد والسبعون ـ ملغاة (13).

المادة الثانية والسبعون ـ القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الجمهورية العراقية ملك للشعب وهي عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على وحدته الوطنية.

المادة الثالثة والسبعون ـ الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة.

المادة الرابعة والسبعون ـ لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة الخامسة والسبعون ـ تنظيم التعبئة وفقاً للقانون.

المادة السادسة والسبعون ـ يعني القانون شروط الخدمة والترقية لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

ثالثاً ـ الإدارة المحلية

المادة السابعة والسبعون ـ تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية تنظم وتدار وفقاً للقانون.

المادة الثامنة والسبعون ـ تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتساهم في تنفيذ الخطة العامة للدولة ولها أن تنشئ وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وفق القانون.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

المادة التاسعة والسبعون ـ الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون.

المادة الثمانون ـ يرتب القانون أقسام ودرجات المحاكم ويعين اختصاصاتها.

المادة الحادية والثمانون ـ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.

المادة الثانية والثمانون ـ تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الشعب.

المادة الثالثة و الثمانون ـ الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة الرابعة والثمانون ـ يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم.

المادة الخامسة والثمانون ـ ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته.

المادة السادسة والثمانون ـ يكون تعيين رئيس الادعاء العام ونوابه وانضباطهم وعزلهم وفقاً للقانون.

المادة السابعة والثمانون ـ تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الإدارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً.

الباب الخامس

أحكام متفرقة

المادة الثامنة والثمانون ـ يكون للقرارات والبيانات والأوامر والمراسيم الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ تموز 1968 قبل العمل بهذا الدستور. قوة القانون ويلغى كلما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.

المادة التاسعة والثمانون ـ تبقى التشريعات النافذة قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.

المادة التسعون ـ تسري أحكام القوانين من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ويجوز في غير القوانين الجزائية وقوانين فرض الضرائب النص على خلاف ذلك.

المادة الحادية والتسعون ـ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها فيها، إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة الثانية والتسعون ـ يبقى هذا الدستور نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل إلا إذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة.

المادة الثالثة والتسعون ـ يلغى الدستور المؤقت الصادر في 10/5/1964 وتعديلاته.

المادة الرابعة والتسعون ـ ينفذ هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والتسعون ـ يصدر رئيس الجمهورية هذا التعديل للدستور المؤقت ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(16).

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر أيلول لسنة 1968. (نشر في الوقائع العراقية عدد 1625 في 1988)

الهوامش

1 ـ أضيفت الفقرة (ج) بموجب المادة الأولى من التعديل الثاني للدستور المؤقت في 15 آيار 1969.

2 ـ عدلت بموجب المادة الثانية من التعديل الثاني في 15 آيار 1969.

3 ـ ألغيت الفقرة (أ) بموجب المدة الأولى من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.

4 ـ أصبحت المادة على هذا الوجه بعد تعديل الفقرة (أ) منها بموجب المادة الثانية من التعديل الثالث وإضافة الفقرة (د) بموجب المادة الثالثة من التعديل نفسه.

5 ـ خضعت فقرات المادة لثلاث تعديلات وأصبحت على هذا الوجه على أثر التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

6 ـ خضعت المادة لتعديلين وذلك بموجب المادة الخامسة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة الثانية من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

7 ـ ألغيت بموجب المادة السادسة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.

8 ـ ألغيت بموجب المادة السابعة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.

9 ـ خضعت المادة لتعديلين بموجب المادة الثالثة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة الثالثة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

10 ـ عدلت بموجب المادة الرابعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

11 ـ عدلت الفقرة الرابعة بموجب المادة الخامسة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

12 ـ ألغيت بموجب المادة السادسة في 24 كانون الأول 1969.

13 ـ خضعت المادة لتعديلين بموجب المادة التاسعة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة السابعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

14 ـ عدلت بموجب المادة الثامنة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969 علماً بأن العبارة الواردة تنص على (تنفي عبارة أو نواب رئيس مجلس الوزراء) بينما تنص المادة الأصلي ينص (لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزير).

15 ـ عدلت بموجب المادة التاسعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.

16 ـ ألفيت بموجب المادة الحادية عشرة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.

17 ـ عدلت بموجب المادة الثانية عشرة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969

المصدر

انظر ايضا