مقترح قانون العاصمة بغداد /2015
مقترح قانون العاصمة بغداد /2015
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولآ من المادة (61) من الدستور والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012 إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2015
قانون العاصمة بغداد
المادة 1:
التعريفات
يقصد بالتعابير الآتيه لأغراض هذا القانون المعاني المبنية لإزاء كل منها :
1- القانون : قانون العاصمة بغداد
2- العاصمة :هي بغداد بحدودها البلدية وفق قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971 , وعاصمة جمهورية العراق وفق المادة (124) من الدستور .
3- المجلس : مجلس العاصمة.
4- المجلس البلدي : مجلس البلدية ضمن الوحدات البلدية للعاصمة.
5- المجالس : مجلس العاصمة ومجالس البلديات.
6- البلديات : الوحدات الادارية لبلديات العاصمة.
7- أمين العاصمة : الرئيس الاداري الأعلى للعاصمة والذي ينتخبه مجلس العاصمة.
8- رئيس البلدية : هو الرئيس الأعلى للبلدية والذي ينتخبه مجلس البلدية.
9-المناصب العليا: المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود العاصمة عدا السلطات التشريعية والقضائية والإختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور ودواوين الوزارات الاتحادية، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والهيئات المستقلة.
المادة 2:
اولآ: لايجوز للعاصمة أن تشكل إقليم او تنظم الى إقليم.
ثانياً : تقسم العاصمة إلى بلديات بقرار يصدر عن مجلس العاصمة على أن تأخذ بنظر الإعتبار التقسيمات الحالية.
الفصل الأول
مجلس العاصمة والمجالس البلدية
المادة 3:
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية:
أولاً : أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادته الإعدادية كحد أدنى أو مايعادلها.
ثالثاً : أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعا: أن يكون من أبناء العاصمة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن عشرة سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديمغرافي .
خامساً : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
سادساً : أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات إجتثاث البعث أو أي قانون آخر يحل محله.
سابعاً : أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي. المادة 4:
أولاً : تنتهي العضوية بإنتهاء مدة الدورة الإنتخابية عند وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الإستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
ثانياً :
1. لعضو المجلس أو المجالس البلدية ان يقدم إستقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها.
2. تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو مقدم الإستقالة حتى وإن تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة.
3. يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (4/1) ربع عدد الجلسات المجلس خلال مدة اربعة أشهر، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الإستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثاً : يكون التعويض عند إنتهاء عضوية العضو بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقاً للنظام الإنتخابي المعمول به.
رابعاً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامها الطعن ويكون قرارها باتآ.
خامساً: تسري أحكام إنتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس البلدية.
الفصل الثاني
إنعقاد المجلس وصلاحياته
المادة 5:
أولاً : يتكون مجلس العاصمة من أعضاء منتخبين بالإقتراع السري المباشر حسب أحكام قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ويتكون عددهم من (25) خمسة وعشرون مقعدآ يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200,000) مأئتين ألف نسمة.
ثانياً : مدة الدورة الإنتخابية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة يعقدها المجلس.
المادة 6:
أولاً: مجلس العاصمة: هو السلطة التشريعية والرقابية في العاصمة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية.
ثانياً : يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويمثلها أمين العاصمة أو من يخوله.
ثالثاً : يخضع المجلس لرقابة مجلس النواب.
رابعاً: يكون المجلس البلدي مسؤولاً عن كل ما تتطلبه إدارة البلدية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ويخضع لرقابة مجلس العاصمة.
خامساً: يعقد إجتماعا خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على نتائج الإنتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
سادساً: ينتخب أميناً للعاصمة من بين أعضائه أو من خارجه مع (3) ثلاثة وكلاء بالإقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة.
سابعاً: يضع المجلس نظاماً داخلياً له وبأغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب.
المادة 7:
يختص المجلس بما يلي :
أولاً : الصلاحيات المقررة للعاصمة في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور.
ثانياً : تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114 ) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والعاصمة وتكون الأولوية فيها لقانون العاصمة في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
ثالثاً: رسم السياسة العامة للعاصمة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وفي حال الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس الأمانة.
رابعاً: الرقابة والإشراف على كل دوائر الدولة في حدود العاصمة عدا دوائر القضاء والسلطة التشريعية والجيش والسلطات الحصرية للحكومة الإتحادية وفق المادة (110) من الدستور ودواوين الوزارات بما فيها الجيش والجامعات والهيئات المستقلة.
خامساً:
1- إستجواب أمين العاصمة أو أحد نائبيه بناء على طلب ثلث أعضاءه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالآ بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستنداً على أحد الأسباب الحصرية الآتية:
أ- تسبب في هدر المال العام.
ب- فقدان أحد شروط العضوية.
ت- عدم النزاهة أو إستغلال المنصب الوظيفي.
ث- الإهمال أوالتقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
2- لمجلس النواب إقالة أمين العاصمة بالأغلبية المطلقة بناءاً على إقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة اعلاه.
3- يعد أمين العاصمة مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
4- لأمين العاصمة الطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها.
5- يقوم المجلس بعد إنتهاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بإنتخاب أمين العاصمة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.
سادساً:
1- الموافقة على تعيين أصحاب المناصب العليا في حدود العاصمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بعد أن يتم ترشيح 3 أشخاص من قبل أمين العاصمة خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم.
2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في حدود العاصمة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناء على
سابعاً: المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤوسسات الأمنية في العاصمة عن طريق أمين العاصمة بالتنسيق مع الدوائر الأمنية لإتحادية مع مراعاة خططها الأمنية.
ثامناً:
1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغيرات على البلديات بالدمج والإستحداث أو تغيير أسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود العاصمة بناء على إقتراح أمين العاصمة أو ثلث اعضاء المجلس مع وجود موافقة الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير.
2- تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة للعاصمة لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في العاصمة وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الأراضي الآتية:-
أ- الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة أو القضاء أو الناحية.
ب- الأراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها أو نوعها.
ت- الأراضي القائمة عليها مشاريع أو المخصصة لإقامة مشاريع عليها.
ث- الأراضي المخصصة للإستثمار في المحافظة.
ج- الأراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
ح- الأراضي المخصصة للأوقاف.
خ- المناطق الخضراء وبما لايتعارض مع التصميم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطية والأثرية.
3- الموافقة على إقامة المشاريع الإسكانية على الأراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها العاصمة.
4- المناقلة ضمن أبواب الموازنة بين مشاريع العاصمة من المشاريع المتلكئة.
5- الموافقة على إعلان منع التجوال بأغلبية الثلثين بناء على طلب أمين العاصمة وبالتنسيق مع السلطات الإتحادية المتخصصة في الحالات التي تستدعي ذلك.
تاسعاً: إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس.
عاشراً: إختيار شعار للعاصمة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها.
حادي عشر: إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة.
ثاني عشر: المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها العاصمة.
ثالث عشر: ممارسة أي إختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة.
المادة 8:
في حالة التعارض بين قرارات مجلس العاصمة مع قرارات البلديات التابعة للعاصمة فتكون القرارات الصادرة عن مجلس العاصمة هي النافذة إذا كانت تتعلق بعموم العاصمة.
المادة 9:
لمجلس العاصمة تفويض بعض صلاحياته إلى مجالس البلديات بما يحقق المصلحة العامة ولا يتعارض مع القوانين النافذة.
المادة 10:
لمجلس العاصمة تنبيه مجالس البلديات عن أي مخالفة قانونية تشوب قراراتهم أو تتعارض مع خطط الدولة العامة ويطلب تصحيحها خلال (15) خمسة عشر يوماً وبعكسه يعرضها على المحكمة الاتحادية العليا.
الفصل الثالث
التنسيق مع السلطات الآخرى
المادة 11:
أولاً: يلزم مجلس العاصمه بقرارات وإجراءات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصلاحيات الحصرية المخولة له وفق المادة (110) من الدستور.
ثانياً: ينسق مجلس العاصمة عند إقراره للخطط الستراتيجية للعاصمة مع الخطط العامة للدولة.
ثالثاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أن تشعر مجلس العاصمة وأمين العاصمة بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها في العاصمة لإطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها.
رابعاً: على أجهزة الحكومة الإتحادية المعنية بالأمن العام إشعار العاصمة عن كل ما يخل بالأمن والنظام في العاصمة وإجراءاتها ونتائجها أولاً بأول.
المادة 12:
ينسق مجلس العاصمة مع مجالس المحافظات المجاورة في كل المهام المشتركة بين العاصمة وهذه المحافظات بما يؤمن التعاون والتفاهم ويعالج المشكلات والمعوقات التي تعترضها.
المادة 13:
يزود أمين العاصمة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بتقارير عن كل أمر له علاقة بأمن العاصمة.
المادة 14:
أولاً: يعقد مؤتمر سنوي بين مجلس العاصمة ومجالس البلديات يحضره رؤساء البلديات.
ثانياً: يعقد مؤتمر سنوي مشترك لمجلس العاصمة ومجلس محافظة بغداد برئاسة رئيس مجلس العاصمة لتبادل وجهات النظر في الأمور المشتركة ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنين.
الفصل الرابع
أمين العاصمة
المادة 15:
أولاً: أمين العاصمة: هو الرئيس التنفيذي الأعلى في العاصمة وهو بدرجة وزير فيما يخص حقوق الخدمة والتقاعد ويمثل العاصمة هو أو من يخوله أمام كل الجهات ذات العلاقة.
يصدر مرسوم جمهوري بتعيين أمين العاصمة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتخابه يباشر عندها مهام عمله.
ثانياً: للأمين (4) أربعة وكلاء ينتخبون من قبل مجلس العاصمة وتتوفر فيهم نفس شروط أمين العاصمة ويكون كل منهم بدرجة وكيل وزارة.
ثالثاً: يؤدي أمين العاصمة ووكلائه اليمين القانونية أمام مجلس العاصمة قبل آداء مهام عملهم.
رابعاً: تكون صيغة اليمين كما يلي{أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه ونظامه الديمقراطي الإتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقوله شهيد}.
المادة 16:
يتولى أمين العاصمة المهام الآتية :
أولاً: تنفيذ السياسة العامة للعاصمة.
ثانياً: تنفيذ مقررات وخطط مجلس العاصمة.
ثالثاً: إعداد الموازنة العامة للعاصمة وفق المعايير الدستورية ويرفعها إلى مجلس العاصمة لإقرارها.
رابعاً: لأمين العاصمة حضور إجتماعات مجلس العاصمة ويبدي رأيه دون أن يشارك في التصويت.
خامساً: لأمين العاصمة الإعتراض على قرارات مجلس العاصمة أو المجالس المحلية إذا كانت:
أ- مخالفة للدستور أو القوانين الإتحادية.
ب- مخالفة للخطة العامة الإتحادية.
ت- لا تدخل ضمن إختصاصات مجلس العاصمة.
وعلى أمين العاصمة أن يبين أسباب إعتراضه للمجلس خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
سادساً: إذا أصر مجلس العاصمة على رأيه فعليه عرض الأمر إلى المحكمة الإتحادية العليا للبت فيه.
سابعاً: ترشيح ثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص لتولي المناصب العليا في العاصمة في حدود العاصمة.
ثامناً: إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كل الموظفين العاملين في حدود العاصمة وفق القوانين النافذة.
تاسعاً: الإشراف على سير المرافق العامة في العاصمة وتفتيشها.
عاشراً: تمثيل العاصمة في المؤتمرات والمحافل والندوات ذات العلاقة بشؤون العاصمة.
حادي عشر: إذا رأى أمين العاصمة أن الأجهزة المكلفة بحماية الأمن والنظام غير قادرة على إنجاز واجباتها عليه أن يعرض الأمر فوراً على وزير الداخلية مبيناً مقدار القوة الكافية لإنجاز الواجب.
ثاني عشر: تنسق الأجهزة الأمنية الإتحادية مع أمين العاصمة مسبقاً عندما تنفذ مهام أمنية ضمن حدود العاصمة.
ثالث عشر: ينسق أمين العاصمة مع محافظي المحافظات المجاورة في كل ما يعزز الأمن والنظام ضمن العاصمة وفي كل المسائل المشتركة بين العاصمة والمحافظات المجاورة.
رابع عشر: يقترح إعلان حالة منع التجوال، وإيقاف إجازات حمل السلاح في الأماكن والأوقات التي تتطلب ذلك.
المادة 17:
اولاً: على رئيس البلدية تنفيذ التوجهات التنفيذية الصادرة عن أمين العاصمة فيما يخص وحداتهم البلدية.
ثانياً: إخبار أمين العاصمة بتقارير أولية وتفصيلية عن كل مايهم البلديات التي يرأسونها وخاصة ذات العلاقة بالأمن والنظام.
ثالثاً: يطلب من أمين العاصمة أية تعزيزات أمنية إذا إقتضى الأمر ذلك.
رابعاً: إخبار أمين العاصمة عند تركه عمله في الوحدة البلدية لأي سبب كان كالإجازة الإعتيادية أو المرضية أو الإيفاد وعندئذ ينسب أمين العاصمة من يراه مناسبآ حسب مقتضى الحال إضافة إلى واجباتهم.
خامساً: يشترط في عضو المجلس البلدي نفس الشروط المطلوبة في عضو مجلس العاصمة.
سادساً: يمارس رئيس البلدية نفس صلاحيات أمين العاصمة بالنسبة للبلدية التي يرأسها، ويخول صلاحية المدير العام لغرض تطبيق القوانين النافذة.
المادة 18:
لأمين العاصمة تفتيش ومراقبة أداء كل الدوائر في العاصمة وإنتظام عملها ولهم حق محاسبة المخالفين وفق القوانين الخاضعين لها ويخولون صلاحية الوزير في هذا الشأن.
المادة 19:
عضو مجلس العاصمة وأعضاء المجالس البلدية في العاصمة بدرجة مدير عام.
يستحق المشار إليهم المادة أعلاه مكافأة نهاية خدمة وهي رتب ومخصصات آخر شهر مضروباً في (12) اثنا عشر شهر إذا إنتهت خدمته بدون تقصير منه.
الفصل الخامس
مجالس البلديات
المادة 20:
أولاً: يتكون مجلس البلدية من أعضاء منتخبين بالإقتراع السري المباشر وفق أحكام قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ويتكون عددهم من (15) خمسة عشر مقعداً يضاف إليهم مقعد واحد لكل (100,000) مائة الف نسمة من سكان البلدية حسب أحدث الإحصائيات.
المادة 21:
تختص مجالس البلدية بما يلي :
أولاً: إنتخاب رئيس مجلس البلدية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة رئيس البلدية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة رئيس البلدية لإنعقاد مجلس البلدية، ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
ثانياً: إعفاء رئيس المجلس البلدي من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلث الأعضاء.
ثالثاً: إنتخاب رئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني.
رابعاً: إقالة رئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلث الأعضاء، أو بناء على طلب أمين العاصمة.
خامساً: مراقبة عمل البلدية.
سادساً: إعداد مشروع موازنة مجلس البلدية.
سابعاً: المصادقة على خطط الموازنة لدوائر البلدية وإحالتها إلى أمين العاصمة.
ثامناً: مراقبة الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والإجتماعية في البلدية، وكل الأنشطة التي تهم البلدية وفي حدودها البلدية، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تاسعاً: مراقبة تنظيم إستغلال الأراضي العامة ضمن حدود بلديته.
عاشراً: وضع النظام الداخلي لمجلس البلدية.
حادي عشر: آية إختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس العاصمة.
ثاني عشر: تقديم الدراسات والبحوث في كل الأمور المتعلقة بتطوير البلدية وإحالتها إلى مجلس العاصمة للبت فيها.
ثالث عشر: التعاون والتنسيق مع مجالس البلديات المجاورة بما يضمن حسن سير العمل بينهما ولتحقيق المصلحة العامة.
الفصل السادس
الحقوق والإمتيازات
المادة 22:
أولاً: يتمتع أعضاء المجالس بحرية إبداء أرائهم في المناقشات.
ثانياً: للمجاس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءها منع أحد الأعضاء عن حضور جلسة واحدة أو أكثر على أن لا تتجاوز ثلاث جلسات إذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء إلى سمعة المجلس المعني.
المادة 23:
يعد عضو المجالس في أثناء عضويته مكلفاً بخدمة عامة لتطبيق قانون العقوبات.
المادة 24:
يستحق عضو المجلس وعضو المجلس البلدي في مقابل خدمته مكافأه شهرية تعادل مايتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة 25:
أولاً: لايجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد إنتهاء مدة العضوية.
ثانياً: تعتبر مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً: يستحق أعضاء المجالس وأمين العاصمة ورؤساء البلديات الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً لايقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد إنتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة اصابة أي منهم بعجز يعيقه عن أداء مهامه.
رابعاً: تسري أحكام قانون التقاعد الساري المفعول على الورثة الشرعيين المشمولين بالفقرة (ثالثاً) أعلاه.
الفصل السابع
الموارد
المادة 26:
تتكون الموارد المالية للعاصمة مما يأتي:
أولاً: مايخص في الموازنة الإتحادية العامة حسب المعايير الدستورية مع مضاعفة عدد سكان العاصمة.
ثانياً: الموارد والرسوم المحلية والبلدية المقررة قانوناً.
ثالثاً: واردات الضرائب والرسوم والغرامات والضمائم المستحصل عليها من قبل الدولة عن نشاط ضمن العاصمة.
رابعاً: الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار الأملاك المسجلة بإسم أمانة العاصمة وبدلات الإنتفاع منها.
خامساً: بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات ضمن حدود العاصمة.
سادساً:الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.
سابعاً: التبرعات والهبات والمساعدات والقروض التي تقدم للعاصمة.
المادة 27:
تسلم ميزانية العاصمة المقررة في الموازنة الإتحادية العامة إلى العاصمة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة 28:
تحل المجالس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءها بناءً على طلب ثلث الأعضاء في الحالات التالية:
1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
المادة 29:
أولاً: لمجلس النواب الإعتراض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة.
ثانياً: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب أمين العاصمة أو طلب من ثلث عدد أعضاء المجلس إذا تحقق أحد الأسباب الواردة في المادة (37).
ثالثاً: للمجلس حل المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب من رئيس البلدية أو ثلث أعضاء المجلس البلدي في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في المادة (37).
رابعاً: لثلث أعضاء المجلس المنحل الإعتراض على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً: في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو إنتهاء مدة الطعن القانونية، ويقوم أمين العاصمة أو رئيس البلدية (حسب الحالة) بتصريف الأمور اليومية لحين إنتخاب مجلس جديد.
المادة 30:
يستمر أمين العاصمة أو رئيس البلدية (حسب الحالة) في تصريف الأمور اليومية بعد إنتهاء الدورة الإنتخابية للمجالس وإلى حين إنتخاب من يخلفهم من المجالس الجديدة.
المادة 31:
تخضع دوائر العاصمة والبلديات والمجالس لرقابة وتدقيق ديون الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة 32:
لأمين العاصمة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 33:
يلغى قانون أمانة بغداد رقم (16) لسنة 1995.
المادة 34:
تطبق الأحكام الواردة بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته في كل ما لم يرد فيه النص
المادة 35:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
الأسباب الموجبة
تنفيذا لمبادئ الدستور في الصلاحيات الواسعة للإدارات والحكومات المحلية على أسس ديمقراطية، ولأهمية بغداد بإعتبارها العاصمة التاريخيه والتراثية لجمهورية العراق، ولإظهارها بالمظهر اللائق بما يحافظ على مكانتها بين العواصم، ولتمكين السلطات المحلية القائمة على إدارتها (مجلس العاصمة وأمين العاصمة) من ممارسة المهام الكبيرة والخطيرة المكلف بها، لتنظيم العلاقة مع السلطات الإتحادية والمحلية على أسس قانونية سليمة، وإستناداً للمادة (124) من الدستور فقد شرع هذا القانون.
14/4/2015