التعديلات على الدستور / 2006
حسب الأهمية العملية في تأثيرها على مستقبل دولة العراق
|1| المادة (110)
. أولاً : - تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:أ .ب .ج .د .هـ .و .ز .ح .ط.ي
.فرض الضرائب والرسوم الاتحادية وجبايتها
ثانياً : - النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى هي ملك للشعب العراقي تضع الحكومة الاتحادية السياسة العامة لاستثمارها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات.
ثالثا: - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز من الحقول المكتشفة حالياً بالتشاور مع ادارات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد...، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
رابعاً: - تقوم الحكومة الاتحادية وادارات الأقاليم والمحافظات المنتجة... برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير الثروات الطبيعية، بما فيها النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراق...
|2| المادة (111) - جديدة -
بالاضافة إلى الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة في المادة (110) فإنما يستجد من نشاطات وممارسات ذات اثر يتجاوز إمكانيات الأقاليم والمحافظات. يعتبر من اختصاص السلطة الاتحادية يتم التنسيق بخصوص ممارسته مع ادارات الأقاليم والمحافظات. (مثل الفضاء والبيئة الكلية والكوارث العامة).
|3| المادة (115)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، ولا ينطبق عليه منطوق المادة (111) يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها للقانون الاحادي، في حالة الخلاف بينهما.
|4| المادة (121)
خامساً: - تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوي الشرطة... المحلية...
|5| المادة (119)
يحق لكل محافظة ... تكوين إقليم...، كما يجوز دمج أكثر من محافظة في إقليم واحد على أن لا يتجاوز عدد المحافظات المندمجة في إقليم الثلاث محافظات. وينظم ذلك بقانون.
|6| المادة (9): -
أولا: - أ - تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي... دون تمييز أو اقصاء، مع مراعاة مبدأ الكفاءة والمنافسة للجميع، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب - يحظر تكوين ميليشيات أو تشكيلات مسلحة...
ج -
د - تحدد القيادة العامة للقوات المسلحة تواجد وانتشار القوات المسلحة، ولا يجوز سن تشريعات إقليمية تحد من حرية الحركة للقوات المسلحة العراقية.
|7| المادة (135): -
تلغى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث خلال ستة أشهر، وينظم مجلس النواب ترتيبات إنهاء أعمال الهيئة وإحالة ما تبقى من صلاحيتها إلى القضاء.
8 |
|9| المادة (3)
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب...، وهو جزء من العالمين الإسلامي والعربي.
|10| المادة (4)
تلغى: - ثالثاً، رابعاً، خامساً.
|11) المادة (7)
يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية... أو الطائفية أو يحرض أو يروج له... وينظم ذلك بقانون.
|12| المادة (122) (123)
ثانياً: - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المادة (115)، بما يمكنها من إدارة شؤونها...، ويجوز تفويض سلطات المحافظات الى الحكومة الاتحادية أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
13 |
ثانياً:
ثالثاً: لا يجوز للعاصمة أو محافظة بغداد أن تنضم لإقليم.