وزارة التجارة العراقية

وزارة التجارة العراقية
وزارة التجارة العراقية من اهم الوزارات العريقة في تاريخها وكانت قبل ثورة 14 تموز تسمى وزارة الاقتصاد ومقرها في بغداد شارع الرشيد الجزء القريب من منطقة باب الشرقي ومن اهم اهدافها توجيه التجاره الداخلية والخارجية من خلال اللجان الموجوده فيها وفي عام 1963 وبعد انقلاب 8 شباط انتقلت من مكانها الى بناية وزارة التخطيط الحالية في جانب الكرخ ثم تحولت بعد عام 1963 الى جانب الرصافة في بناية شركة اعادة التأمين الوطنية في ساحة الخلاني باسم وزارة الاقتصاد واصبحت وزارتين الاولى وزارة التجارة الخارجية والثانية وزارة التجارة الداخلية ولم تستمر هذه التسمية سوى ستة اشهر ثم اندمجت الوزارتين واصبحت وزارة واحدة باسم وزارة التجارة وتأسست لها شركات وتبنت الدوله سياسة النظام الاشتراكي. وندرج المؤسسات والشركات التابعة لها :

1 المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وتكون مشرفه على الشركات التالية:

  • الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
  • الشركة العامة للاجهزة الدقيقة
  • الشركة العامة التجارية العراقية
  • الشركة العامة للاسواق المركزية
  • الشركة العامة للاسواق الحره

2 المؤسسة العامة للسلع الانتاجية

  • الشركة العامة لتجارة العدد اليدوية
  • الشركة العامة لتجارة السيارات
  • الشركة العامة لتجارة المواد الانشائيه
  • الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب
  • الشركة العامة للمكائن والمعدات

3 المؤسسة العامة لتجارة الحبوب

  • الشركة العامة لتجارة الحبوب
  • الشركة العامة للمطاحن

وادناه مهام الشركات بشكل مختصر

1. مصلحة المبيعات الحكومية / وبعدها انقسمت هذه المصلحة الى شركتين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة المعلبات واهم مهامها استيراد المواد الغذائية مثل الشاي والسكر والمعلبات وطرحهـــــا فــــــــي الاسواق المحلية ومن خلال شبكة من وكلاء الشركتيــن وبأسعـــار محدده مـــن قبل الدولة 2. مصلحة الحبوب العامة سابقاً/ وانقسمت ايضاً الشركة العامة لتجارة الحبوب ومصلحة المخابز والافران وكانت مهام هذه الشركة استيراد الحبوب وطحنها وتوزيعها على المخابز والافران وكذلك تصنيع الصمون وتوزيعه ن خلال شبكة من الوكلاء في جميع انحاء العراق

3. الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب/ تم تحولت الى الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ومهامها استيراد المواد الانشائية وخاصة مواد البناء وتوزيعها من خلال وكلاءها بسعر ثابت

4. الشركة العامة لتجارة المنسوجات /ثم اندمجت في الشركة العامه للمخازن العراقية ثم تحولت الى الشركة العامة للاسواق المركزية وانقسمت الشركة العامة للمخازن العراقية والشركة العامة للاسواق الحره ولكل شركة مخازن ومجمعات مخزنية لبيع الملابس والسلع الاستهلاكية ولعب الاطفال وسكائر ومعلبات والقرطاسية والانسجة والعطور والمشروبات الروحية المستوردة

5. الشركة العامة لتجارة السيارات /معرضها الرئيسي في ساحة التحرير مقابل عمارة المطعم التركي مهامها استيراد السيارات من مناشىء عالمية وتوزيعها الى المواطنين

6. الشركة العامة لتجارة الاجهزه الدقيقه /ومهامها استيراد الاجهزة الدقيقه المكتبيه والطبيه ولها معارض في بغداد والمحافظات

7. الشركة العامة لتجارة العدد اليدوية/ ومهامها استيراد العدد اليدويه من مناشئها وبيعها من خلال معارضها وكان استيرادها ومن مناشىء متنوعه

8. الشركة العامة للمكائن والمعدات /ومهامها استيراد المكائن الثقيلة من رافعات شوكية وكرينات – بلدوزرات- وكتربلر ولديها مراكز تسويقية لها

9. معرض بغداد الدولي/ ومرتبط بمركز الوزارة ومهامها اقامت المعارض الدولية ومشاركة العراق في المحافل الدولية والمعارض وبعد انقلاب 1968 تغيرت وزارة التجارة من وزارة واحدة فيها وزيــــــــر واحد الى ( وزارة الاقتصاد) وفيها وكيل الوزارة لشؤون المؤسســــــــات ووكيــل الــــوزارة لشـؤون العلاقات الاقتصادية

اهم دوائر مركز الوزارة

1. الدائرة الادارية والمالية

2. دائرة الرقابة التجارية وتسجيل الشركات

3. دائرة التعاون الاستهلاكي

4. دائرة التخطيط والمتابعة

5. دائرة العلاقات الاقتصادية مع دول اوروبا

6. دائرة العلاقات الاقتصاديه مع الدول الاشتراكية

7. دائرة العلاقات الاقتصاديه مع دول افريقيا

8.دائرة العلاقات العربيه

9.الشركة العامة للهندسة والمشاريع مرتبطه مباشرة بمكتب السيد المدير العام

10. يرتبط بمكتب الوزير المكتب الاعلامي ومكتب الخبراء

قانون

بناءاً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/12/2011

اصدار القانون الأتي :

رقم ( 37) لسنة 2011

قانون وزارة التجـــــــــــــــــارة

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة (1) تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .

المادة (2) تهدف الوزارة الى :-

أولاً - رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة .

ثانياً - المساهمة في تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر .

ثالثاً - دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية .

رابعاً - تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد و السلع الأساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الأزمات و الكوارث .

المادة (3 ) تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :-

أولاً- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية .

ثانياً- الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والأجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات .

ثالثاً- دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

رابعاً- الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .

خامسا- توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الأساسية من خلال تهيئة و إعداد المخازن اللازمة لذلك و بالتعاون مع القطاع الخاص .

سادساً- تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .

سابعاً- إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة إلى جمهورية العراق والخارجة منها .

ثامناً- دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

تاسعاً- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية .

عاشراً- تسجيل ومراقبة الشركات العراقية و الشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة.

الفصل الثانــــي

الوزيــــر

المادة (4)

اولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية والأوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الأخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كل أو جزءاً من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصياً .

ثانياً- للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والأخر للشؤون الإدارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة إليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة .

ثالثاً- للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن ( 10 ) سنوات في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما أو الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة .

الفصل الثالــــث

الهيكل التنظيمي للـــوزارة

المادة (5) تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الآتية :-

أولا : مركز الوزارة ويتكون من :-

أ - مكتب المفتش العام

ب- دائرة التخطيط والمتابعة

ج - الدائرة الإدارية والمالية

د - الدائرة القانونية

هـ ـ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية

و ـ دائرة الرقابة التجارية والمالية

ز - دائرة تسجيل الشركات

ح- دائرة تطوير القطاع الخاص

ط- مكتب الوزير

ي- قسم العقود

ك - قسم تقنية المعلومات

ثانياً- التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :-

أ‌- الشركة العامة لتجارة الحبوب

ب‌- الشركة العامة لتصنيع الحبوب

ج‌- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

د‌- الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية

هـ- الشركة العامة للأسواق المركزية

و‌- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

ز‌- الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية

ح- صندوق دعم التصدير

المادة(6)

اولاً- لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله.

ثانياً- يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة (ح) من البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 .

ثالثاً- تنتقل حقوق والتزامات و أصول و موجودات الشركة العامة للاستيراد و التصدير و الشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين إلى الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .

المادة (7)

اولاً- يدير كل دائرة من دوائر مركزا لوزارة وكل شركة مرتبطة بـــه موظف بعنوان مديرعام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشرة سنوات في مجـــال اختصاصه.

ثانياً-يدير مكتب الوزير و الأقسام المنصوص عليها في الفقرتين ( ي ) و ( ك ) من البند ( اولاً ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .

المادة(8)

اولاً- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (5) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات . ثانياً- للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانـون .

المادة(9)

يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة إلى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و لمدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ أقرار هذا القانون .

المادة(10)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل إيجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلاءم مع التحول نحو سياسة اقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الاقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الاستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات و الكوارث و لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات صلة بوزارة التجارة شرع هذا القانون .

المصدر